القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون يفسر: لماذا جنازة عسكرية لرئيس السابق محمد حسني مبارك

كتب: مبتدأميديا.                                       
وأكد مصادر قريبة جداً من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك ،سيشييع جنازته من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
تقرر تشييع جثمان الرئيس السابق حسنى مبارك فى جنازة عسكرية، لأنه أحد كبار قادة القوات المسلحة فى حرب أكتوبر.
ونص القانون رقم 35 لسنة 1979، على تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وعلى موافقة مجلس الوزراء.
المادة (1)
يقوم الضباط المنصوص عنهم فى المادة الأولى بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التى يطلب منهم إبداء الرأى فيها.
المادة (2)
إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب.
والبدلات التى كان يستحقها باعتبار استمراره فى الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى.
ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسرى عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة.
وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين فى وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسرى على مدة الخدمة المدنية المذكورة فى هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه
المادة (3)
يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر 1973 فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (4)
يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم فى المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافى جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات فى حياته.
ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقى المستحقين.
ويسرى حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة فى التاريخ ذاته المنصوص عنه فى المادة الأولى.
المادة (5)
يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم فى المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافى جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات فى حياته.
المادة(6)
يتم نشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات